الحر العاملي

358

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ومن الغائط بالمدر ( 1 ) والخرق . ( 949 ) 3 - وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ، ولا يغتسل ( 1 ) . ( 950 ) - 4 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال : إن وفد الجان ( 1 ) جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقالوا : يا رسول الله ، متعنا ، فأعطاهم الروث ، والعظم ، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما . ( 951 ) 5 - وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام ، عن النبي صلى الله عليه وآله - في حديث المناهي - قال : ونهى أن يستنجى الرجل بالروث والرمة ( 1 ) . ( 952 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : قلت له : للاستنجاء حد ؟ قال : لا ، يبقى ماثمة ( 1 ) ، الحديث .

--> ( 1 ) المدر : قطع الطين اليابس ( لسان العرب 5 : 162 ) . 3 - التهذيب 1 : 354 / 1055 . ( 1 ) في نسخة : لا يغتسل ، ( منه قده . 4 - الفقيه 1 : 20 / 58 . ( في نسخة : الجن - منه قده - وكذلك في المصدر . 5 - الفقيه 4 : 3 / 1 . ( 1 ) الرمة : العظام البالية والجمع رمم ( مجمع البحرين 6 : 75 ) . 6 - الكافي 3 : 17 / 9 . والتهذيب 1 : 28 / 75 . وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة ويأتي أيضا في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النجاسات . ( 1 ) كذا في الأصل ، لكن في المصدر : لا ، حتى ينقى ماثمة .